تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ مسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ]

[ مسألة 12 ] : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ، فإن كان مطلقا غير موقّت ، ولا معلّقا على شرط ، لم تجب الزكاة فيها ( 53 ) ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكّن من التصرّف فيها ، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه . نعم ، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة ، وجب إخراجها أوّلا ، ثمّ الوفاء بالنذر ( 54 ) ،
شرح
ظاهر . إلّا أنّ الزكاة لا تسقط بالشرط المذكور ، بل بأداء المقرض ، كما نبّه عليه عليه بعض محشي الكتاب « 1 » ( 53 ) والوجه في ذلك هو انصراف الأدلّة عنه ، لما مرّ من الوجه فيه . أو لما أفاده الفقيه المحقق الهمداني « 2 » قدّس سرّه من أنّ الملكيّة في أمثال هذه الموارد ملكيّة ناقصة بنظر العرف ، فكأنّه لا ملك ، فينصرف عنها ما دلّ على ثبوت الزكاة . ( 54 ) ظاهر المتن إنّما هو إخراج مقدار الزكاة ، ثمّ التصدّق بالباقي ، بعنوان الوفاء بالنذر ، وهو مبنيّ على « قاعدة الميسور » ، بدعوى أنّ الوفاء بالنذر بالتمام معسور ، وببعضه ميسور منه ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، كما عن المحقّق الهمداني قدّس سرّه في « مصباح الفقيه « 3 » » .
هامش
( 1 ) - الحجّة ، السيد البروجردي - طاب ثراه - ونحوه غيره من الأعلام - قدّس اللّه أسرارهم . ( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 10 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - المصدر .