نعم ، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضا ( 21 ) .
شرح
( 21 ) المشهور « 1 » والمعروف بينهم في المسألة هو ذلك ، بل عن « المعتبر « 2 » » و « المنتهى « 3 » » ، و « نهاية الأحكام « 4 » » ، وظاهر « الغنية » - على ما في « مصباح الفقيه « 5 » » - دعوى الإجماع عليه . ونسب إلى « المقنعة « 6 » » القول بالوجوب . والنصوص الواردة هنا مستفيضة ، على حدّ تعبير غير واحد ، منها معتبرة محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يتّجر به ، أو تعمل به « 7 » » ، ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الخيّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ، فقال :
« إذا حرّكته فعليك زكاته - الخبر « 8 » » ، ومنها : خبر محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن صبية صغار ، لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب
هامش
( 1 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 2 : ص 17 ، ط إيران الحجريّة ؛ العاملي ، السيد محمد الموسوي : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 18 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 22 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 487 ، ط مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 3 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 472 ، ط إيران الحجريّة .
( 4 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : نهاية الأحكام ، ج 2 : ص 299 ، ط مؤسّسة اسماعيليان ، قم .
( 5 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 3 ، ط إيران الحجريّة .
( 6 ) - الشيخ المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان : المقنعة ، ص 38 ، ط إيران الحجريّة [ و ] ص 238 ، طبعة جامعة المدرسين ، قم .
( 7 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 .
( 8 ) - المصدر ، ح 3 .