. . . . . . . . . .
شرح
عمومها بالصّحيحة المذكورة ، ونتيجة ذلك : وجوب الزكاة في غلّات الطفل ، كما لا يخفى .
والأخرى - موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته ، من نخل ، أو زرع ، أو غلّة زكاة - الخبر « 1 » » . وقد يقال « 2 » : إنّ المورد من موارد الجمع العرفيّ لا من موارد التعارض ، نظرا إلى أنّ الصحيحة ظاهرة في الوجوب ، والموثّقة صريحة في نفي الوجوب ، وبمقتضى حمل الظاهر على النصّ تحمل الصّحيحة على الاستحباب ، وبذلك يجمع بين الخبرين ، كما أنّه به يثبت المذهب المشهور ، وهو استحباب إخراج زكاة الغلّات من مال الطفل .
ويتوجّه عليه : أنّ المورد من أوضح موارد التعارض بنظر العرف ، إذ لا إشكال في أنّه لو جمع بين الكلامين : « فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » و :
« ليس على جميع غلّاته ، من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » وألقيا إلى العرف لفهم التعارض بينهما بلا ريب . وعليه ، فلا مجال للجمع العرفيّ في المقام ، بل لا بدّ فيه من إعمال قواعد باب التعارض .
فربما يقال « 3 » : بلزوم ترجيح الموثّقة على الصّحيحة ، وحمل الصّحيحة على التقيّة ، نظرا إلى موافقتها لمذهب جمهور العامّة ، وعليه فلا يكون الزكاة في غلّات الطفل واجبا ولا مستحبّا ، كما أفتى به بعض المتأخّرين من المعاصرين أو من
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 11 .
( 2 ) - الفقيه الهمداني ، الآغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 5 ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 19 ، ط النجف الأشرف ؛ الفقيه الهمداني ، الآغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 6 ، ط إيران الحجريّة .