تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ السادس ) النصاب ]

( السادس ) النصاب ( 18 ) كما سيأتي تفصيله .

[ مسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ]

[ مسألة 1 ] : يستحبّ ( 19 ) للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ، يتيما كان أو لا ، ذكرا كان أو أنثى ، دون النقدين .
شرح
الشبهة الموضوعيّة ، وعليه ، فمع عدم العلم بالحالة السابقة لا يكون الاحتياط بالإخراج ، بل يكون مقتضى الأصل - وهو البراءة - العدم ، إلّا على جواز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقيّة . فلاحظ وتأمّل . ( 18 ) سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . ( 19 ) اختلفوا في اشتراط البلوغ في ثبوت الزكاة في الغلّات وعدمه ، فالمشهور « 1 » هو اعتباره في ذلك كما في النقدين ، ولذلك ذهبوا إلى استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل على وليّه الشرعيّ . ونسب إلى جماعة « 2 » ، كالشيخين « 3 » و
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 4 ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 18 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 25 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 4 ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضر ، ج 12 : ص 18 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 25 ، ط النجف الأشرف ؛ الأنصاري ، الشيخ مرتضي : رسالة الزكاة ، ص 424 ، ط إيران الحجريّة ؛ النراقي ، ملا أحمد : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 4 ، ط إيران الحجريّة ؛ الفقيه الهمداني ، الآغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 5 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - المراد بهما : 1 - الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ( 336 - 413 ه‍ / 947 - 1022 م )