تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ الخامس تمام التمكّن من التصرّف ]

( الخامس ) تمام التمكّن من التصرّف ( 13 ) فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه .
شرح
( 13 ) لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في الجملة ، بل عن شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه « 1 » دعوى الإجماع عليه ، محقّقا ومستفيضا . ويدلّ على ذلك جملة من النصوص ، كصحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا صدقة على الدّين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 2 » » ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود ، قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : الرجل يكون له الوديعة والدين ، فلا يصل إليهما ، ثم يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ، ثمّ يحول عليه الحول ، يزكي « 3 » » ، وموثق زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « في رجل ماله عنه غائب ، لا يقدر على أخذه ؟ قال : فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمّدا ، وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين « 4 » » .
هامش
( 1 ) - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : رسالة الزكاة ، ص 428 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 6 . ( 3 ) - المصدر / باب 6 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر / باب 5 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 7 . والرّواية بإسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد اللّه بن بكير ، عمّن رواه عن زرارة ، فهي مرفوعة . وتعبير سيّدنا الأستاذ - دام ظلّه - عنها بالموثّقة ، إنّما هو على أساس تعبير الفقهاء قدّس سرّه عنها بذلك كما هو الحال في غيرها ، فلا تغفل .