تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
( 10 ) بلا خلاف أجده « 1 » أو ظاهر « 2 » . وقد يستشكل ذلك كما في « الجواهر « 3 » » ، بدعوى : انصراف ما دلّ على وجوب الزكاة على الحرّ عند بلوغ ماله النصاب عن المقام ، فيما إذا كان البعض الحرّ منه يسيرا بالإضافة إلى الأجزاء المملوكة . ويمكن المناقشة فيه : بأنّ ذلك ممّا لا يوجب الانصراف ، كما حقّق في محلّة من بحث الأصول . وصاحب « الحدائق » قدّس سرّه استشكل نفي الزكاة عما يقع من المال بإزاء الجزء المملوك منه ، لولا الاتّفاق على ذلك ، فقال - ما لفظه - : « ولولا الاتّفاق على الحكم المذكور ، لأمكن المناقشة في دخوله تحت العمومات المذكورة - يعني : العمومات الدالّة على سقوط الزكاة عن المملوك مطلقا - فإنّ تلك العمومات إنّما تنصرف - بإطلاقها - إلى الأفراد الشائعة المتكثّرة ، وهو من كان رقّا بتمامه ، لا من تبعّض ، بأن صار بعضه رقّا وبعضه حرّا ، فإنّه من الفروض النادرة « 4 » » . وفيه - مضافا إلى ما عرفت في سابقه - من فساد دعوى الانصراف في المقام ، من جهة أنّ ندرة الفرد لا توجب الانصراف أنّ النصوص المتقدّمة ظاهرة في أنّ عنوان « المملوكيّة » - مثلا - من قبيل العلّة لنفي الزكاة ، فيكون الحكم المذكور فيها ، المترتب على العنوان المذكور ، دائرا مدار العنوان المذكور وجودا وعدما . ومن الواضح أنّ دعوى الانصراف - بعد فرض التسليم بالكبرى - غير متمشية في أمثال هذه النصوص ، كما لا يخفى . وعليه ، فما أفاده المصنف قدّس سرّه هو
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 34 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : رسالة الزكاة ، ص 415 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 34 ، ط النجف الأشرف ؛ العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 13 . ( 4 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 29 ، ط النجف الأشرف .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 144 | السيد محمد الروحاني