تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
زكاة » ، وما أشبه ذلك ، ممّا يلاحظها المراجع « 1 » . وقسم آخر منه وإن تكفّل ببيان الحكم من الناحية الإيجابيّة ، كموثق يونس بن يعقوب ، قال : « أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة . . . « 2 » » ، إلّا أنّه لا يدلّ إلّا على أصل ثبوت الزكاة عند ثبوت البلوغ وتحقّقه . وهذا بخلاف ما دلّ على اعتبار الحول ، فإنّ بعضها - مضافا إلى دلالته على اعتبار الحول في ثبوت الزكاة - متكفّل ببيان أنّ الزكاة ممّا يتبع تحقق الحول ، بمعنى أنّ الحكم المذكور يتبع الحول ، فمتى ما تحقّق هذا تحقّق ذاك أيضا . وبتعبير آخر ، إنّه كما يدلّ على الاشتراط بالحول كذلك يدلّ على كونه الشرط الأخير . وذلك ، كصحيح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء - إلى أن قال : - وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 3 » » فإنّ مقتضى قوله عليه السّلام : « فإذا حال عليه الحول وجب عليه » هو أنّ الوجوب بعد الحول ، فإذا كان البلوغ في مرحلة متقدمة على الحول ، ثم تحقّق الحول ، تحقّق الوجوب لا محالة ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا دليل حينئذ على ثبوت الزكاة . والنتيجة هي موافقة المحقّق السبزواري قدّس سرّه ، ولا يضرّنا مخالفة المشهور ، بعد مساعدة الأدلّة .
هامش
( 1 ) - كما في « وسائل الشيعة » ( باب 1 : من تجب عليه الزكاة ) . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 5 . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : زكاة الأنعام ، ح 1 .