تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
- على تقدير صحّة السند : « إنّ امرأة دخلت النار في هرّة حبستها . . . » وحينئذ فلا يتمّ الاستدلال بالنصوص المذكورة للدعوى المتقدّمة . وقد أنكر بعض الأعلام - دام ظلّه - « 1 » استعمالها في السببيّة حتى في المثالين المتقدمين ، بل هي تكون ظاهرة دائما في الظرفيّة ، إلّا أنّه مع ذلك لا يتمّ استدلالهم بالنصوص المتقدمة على الكلّي في المعيّن . وحاصل ما أفاده : أنّ الاستدلال بها للكلّي في المعيّن موقوف على كون الظرف مستقرا ، بأن يكون متعلقا بمثل « كائن » محذوفا ، فقوله عليه السّلام : « في أربعين شاة شاة » مرجعه إلى قوله : « شاة كائنة في أربعين شاة » فينطبق ذلك على الكلّي في المعيّن ، فإن الفريضة على هذا تكون واحدة ثابتة في المجموع ، كما هو ظاهر . مع أنّ الظرف - في النصوص المذكورة - ظرف لغو متعلّق بفعل محذوف غير أفعال العموم ، مثل : « فرض » ، « أوجب » ، « جعل » ونحو ذلك ، وحينئذ فلا دلالة لها على الكلّي في المعيّن ، فإنّ العين - على هذا - إنّما تكون ظرفا لأصل الفرض والجعل ، لا ظرفا لمتعلّقهما ، فيكون مفاد النصوص هو : أنّ ظرف الجعل والوجوب هو العين ، لا أنّ متعلق الجعل - وهو الشاة في المثال المتقدم - ظرفه العين ، كي يتمّ الاستدلال المذكور . وممّا يدلّ على كون الظرف فيها لغوا - مضافا إلى ظهور الظرف في نفسه بأنفسها في ذلك - التصريح بالأفعال المذكورة في جملة أخرى من النصوص ، كصحيح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : « فرض اللّه عزّ وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال - الحديث « 2 » » وغيره من الرّوايات الّتي
هامش
( 1 ) - الحكيم ، السيد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : صص 178 - 179 ، ط الثالثة . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 115 | السيد محمد الروحاني