تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
إخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر ( 15 ) على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه . ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً ( 16 ) بعد استثناء مئونة الإخراج والتصفية
شرح
( 15 ) لا بد من البحث عن الفرع المذكور بشيء من التفصيل في المحل المناسب له في ضمن البحث عن المسائل الآتية ان شاء اللَّه تعالى . ( 16 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : الأوّل : عدم اعتبار النصاب مطلقا ، وانه يجب في المعدن الخمس قليلا كان أو كثيراً ، كما هو صريح السرائر « 1 » ، حيث قال - في رد الشيخ القائل باعتبار النصاب - : « اجماع الأصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان أو كثيراً ، ذهبا كان أو فضة ، من غير اعتبار مقدار . . . » ، بل في الدروس والشرائع « 2 » نسبته إلى الأكثر ، وقيد بعضهم بالقدماء وهو محكي الخلاف « 3 » ؛ وظاهر كل من اطلق القول بالوجوب ولم يصرح بالاشتراط . « 4 » واستدل له باطلاق ما دل على وجوب الخمس ، الشامل ذلك للقليل منه والكثير ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الحلي ، ابن إدريس : السرائر ، ج 1 : ص 488 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : شرايع الاسلام ، ج 1 : ص 206 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . ( 3 ) الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 1 : ص 320 ، المسألة 141 . ( 4 ) الهمداني ، الشيخ آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 14 : ص 25 ، الطبعة الحديثة .