تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

[ الثالثة : لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ]

الثالثة : لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : يقضي ان كان واجبا ، وقيل : يجزيه وهو المروي ( 171 ) .
شرح
فيما لو لم يدخل الحرم بعد ، وتعذر عليه الرجوع إلى الميقات ، فلا اقتضاء فيها لصحة الاحرام من موضعه كما عليه الفتوى . لاحتمال خصوصية لدخول الحرم . ولو تنزلنا عن ذلك ، فيحتمل أن تكون صحة الاحرام من موضعه خصوصية في الحرم لا مطلقا . فيحتمل ان يكون احرام مثل هذا الشخص من حدود الحرم لا من مكانه - كما قد يدعى ظهوره من صحة الاحرام من أدنى الحل من هذه النصوص - . وبالجملة ، فلا وجه للفتوى المزبورة لمن لم يصل الحرم بعد ، فاما أن نقول بصحة احرامه من أدنى الحل لو دلّ دليل على صحة الاحرام منه بقول مطلق . أو نقول بعدم صحة حجه لعدم تمكنه من الاحرام الصحيح . فتدبر فان هذا المعنى مغفول عنه في كلمات الأصحاب . ( 171 ) مقتضى القواعد الأولية بطلان الحج بدون احرام ، لان فقدان الشرط أو الجزء موجب لبطلان العمل وعدم وقوعه صحيحا . لكن ذهب جمع من الأصحاب رحمهم اللّه « 1 » إلى الاجتزاء بالحج بدون احرام إذا كان عدم احرامه عن نسيان واستدل له بوجوه :
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 211 ، الطبعة الأولى ؛ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 314 ، الطبعة الأولى ؛ المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 810 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ؛ الحلي ، العلامة الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ص 46 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .