تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
بحيث يؤدي إلى العسر والحرج ، فيرجع في نفيه إلى قاعدة العسر والحرج . فالمتحصل : هو التفصيل بين استلزام صرف المال الاضرار بحاله ، فلا يجب بذله ، بل يسقط وجوب الحج . وبين ما لم يكن موجبا للاضرار بحاله ، فيجب بذله ، من دون فرق بين كون التفاوت يسيرا أو غير يسير في الصورتين . فالتفت . وبعد وضوح هذه الأمور لا بأس بايقاع البحث في فروع الاستطاعة ومسائلها المذكورة في « العروة الوثقى » وتطبيق ما تقدم على موارده .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 64 | السيد محمد الروحاني