. . . . . . . . . .
شرح
بحيث يؤدي إلى العسر والحرج ، فيرجع في نفيه إلى قاعدة العسر والحرج .
فالمتحصل : هو التفصيل بين استلزام صرف المال الاضرار بحاله ، فلا يجب بذله ، بل يسقط وجوب الحج . وبين ما لم يكن موجبا للاضرار بحاله ، فيجب بذله ، من دون فرق بين كون التفاوت يسيرا أو غير يسير في الصورتين . فالتفت .
وبعد وضوح هذه الأمور لا بأس بايقاع البحث في فروع الاستطاعة ومسائلها المذكورة في « العروة الوثقى » وتطبيق ما تقدم على موارده .