[ الثاني الحرية ]
الثاني : الحرية
فلا يجب على المملوك ( 19 ) ولو أذن له مولاه . ولو تكلّفه باذنه صحّ حجّه ، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ، فان أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه . ولو أفسد حجه ثم اعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وتضاه وأجزأه عن حجة الإسلام . وإن اعتق بعد فوت الموقفين ، وجب عليه القضاء ، ولم يجزه عن حجة الإسلام .
شرح
عليه فيختص بمورد يكون للخطأ فيه أثر كباب الديات ، والأثر فيما نحن مترتب على العمد ، ونفيه عن الخطأ من باب عدم تحقق العمد لا بعنوان الخطأ .
والآخر : ما ذيلت به بعض الروايات مما يظهر منه اختصاص التنزيل بباب الديات وهو قوله عليه السّلام : « عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة « 1 » » . فان قوله : تحمله العاقلة ظاهر في اختصاص الصدر بباب الدية ، ولا ترتبط بمسألة كفارة الاحرام . فلاحظ وتدبر .
( 19 ) يترك البحث في هذا الشرط وخصوصياته لعدم كونه محل ابتلاء في هذه الأزمنة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 19 / باب 11 : من أبواب العاقلة ، ح 3 .