عن الصادق عليه السّلام رخصة ( 1 ) .
[ يستحبّ الأكل باليمنى اختيارا ]
( ويستحبّ الأكل باليمنى ( 2 ) اختيارا ) ، ولا بأس باليسرى مع الاضطرار ، فعن الصادق عليه السّلام : « لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع » ( 3 ) ، وفي رواية أخرى : « لا يأكل بشماله ولا يشرب بها ( 4 ) ولا يتناول بها شيئا » ( 5 ) .
[ يستحبّ بدأة صاحب الطعام بالأكل ]
( وبدأة ( 6 ) صاحب الطعام ) بالأكل لو كان معه غيره ، ( وأن يكون ( 7 ) آخر من يأكل ) ، ليأنس القوم ويأكلوا ، روي ( 8 ) ذلك من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله
شرح
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا حضرت المائدة فسمّى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين ( الوسائل : ج 16 ص 486 ب 58 من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 2 ) .
( 1 ) يعني أنّ إجزاء تسمية واحدة من الحاضرين على المائدة عن تسمية الباقين منهم ليس عزيمة ، بل رخصة .
( 2 ) أي يستحبّ الأكل باليد اليمنى في حال الاختيار ، ولا مانع من الأكل باليسرى عند الاضطرار .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 420 ب 10 من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 .
( 4 ) في الوسائل : « بشماله » بدل « بها » .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 419 ب 10 من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 .
( 6 ) أي يستحبّ ابتداء صاحب الطعام بالأكل لو كان عنده غيره .
( 7 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى صاحب الطعام . يعني يستحبّ أن يكون صاحب الطعام آخر من يأكل عند الجمع .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الكافي :