تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ووجه الحكم بحلّه ( 1 ) حينئذ ( 2 ) أنّه يدفّ ، فيدخل في العموم ( 3 ) ، وقد روي حلّه ( 4 ) أيضا بطريق ضعيف .

[ يكره الفاختة والقبّرة والحبارى ]

( ويكره الفاختة ( 5 ) والقبّرة ( 6 ) ) - بضمّ القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما ( 7 ) ، فإنّه ( 8 ) لحن من كلام العامّة - ويقال : القنبراء - بالنون ،
شرح
على الحرمة التكليفيّة ، ولا يدلّ على الحرمة الوضعيّة ، وهي حرمة أكل لحمه . ( 1 ) يعني أنّ وجه الحكم بحلّ لحم الخطّاف هو الاستناد إلى العلامة الموجودة فيه من العلامات المذكورة في حلّ الطير ، وهي دفيفه عند الطيران . ( 2 ) أي حين إذ قلنا بعدم دلالة النهي على الحرمة الوضعيّة ، فيحكم بحلّه بالأدلّة العامّة الدالّة على حلّ الطير بعلامة الدفيف فيه . ( 3 ) أي عموم حلّيّة كلّ طير كان دفيفه أكثر من صفيفه . ( 4 ) أي روي حلّ الخطّاف بطريق ضعيف ، والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام ( الوسائل : ج 16 ص 343 ب 17 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) . أقول : وجه الضعف هو وقوع جمع من الفطحيّة ( عليّ بن فضّال وعمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمّار ) في سند الرواية . ( 5 ) نوع من الحمام البرّيّ ، جمعها فواخت ( من تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 6 ) القبّرة والقنبرة والقنبرة والقنبراء والقنبراء ، ج قبّر وقبر وقنابر : عصفورة من فصيلة القبّريّات ، دائمة التغريد ، تفتّش عن غذائها في الحقول وعلى الطرق ( المنجد ) . ( 7 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى القاف والباء . يعني ليس بينهما حرف النون . ( 8 ) يعني أنّ وجود النون بين القاف والباء من أغلاط العامّة .