النهي عن الثلاثة ( 1 ) إلّا لضرورة ، وحملت ( 2 ) على الكراهة ، جمعا ( 3 ) .
[ يحرم الكلب والخنزير والسنّور والأسد والنمر والفهد وابن آوى والضبّ والحشرات كلّها ]
( ويحرم الكلب والخنزير والسنّور ( 4 ) ) - بكسر السين وفتح النون - ( وإن كان ) السنّور ( وحشيّا ( 5 ) والأسد ( 6 ) والنمر ( 7 ) ) - بفتح النون وكسر الميم - ( والفهد ( 8 ) . . . )
شرح
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام إلى أن قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عنها ، ولا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها ( الوسائل : ج 16 ص 325 ب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 ) .
( 1 ) المراد من « الثلاثة » هو الحمار والبغل والفرس .
ولا يخفى أنّ المذكور في الرواية هو الخيل والبغال ، ولم يذكر الحمار إلّا أن يشمله الخيل أيضا .
( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الصحيحة .
( 3 ) أي للجمع بين الروايات الدالّة بعضها على الجواز وبعضها على المنع ، ومن الروايات الدالّة على جواز البغل هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال : حلال ، ولكنّ الناس يعافونها ( الوسائل : ج 16 ص 326 ب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 ) .
( 4 ) السنّور : الهرّ ( المنجد ) .
( 5 ) يعني لا فرق في حرمة السنّور بين كونه أهليّا ووحشيّا .
( 6 ) الأسد : نوع من السباع ، ج أسد وأسد ، يقع على الذكر والأنثى ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) النمر والنمر والنمر : ضرب من السباع من عائلة السنّور أصغر من الأسد ( المنجد ) .
( 8 ) الفهد : نوع من السباع بين الكلب والنمر ، قوائمه أطول من قوائم النمر ، وهو منقّط بنقط سود لا يتكوّن منها حلق كالنمر ( المنجد ) .