عنه - يضمن الأعلى من حين الغصب ( إلى حين الردّ ( 1 ) ) أي ردّ الواجب ، وهو ( 2 ) القيمة .
وهذا القول مبنيّ على أنّ القيميّ يضمن بمثله كالمثليّ ( 3 ) ، وإنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها ( 4 ) ، لتعذّر المثل ، فيجب أعلى القيم إلى حين ( 5 ) دفع القيمة ، لأنّ الزائد في كلّ آن سابق ( 6 ) من حين الغصب مضمون تحت يده ( 7 ) ، ولهذا لو دفع ( 8 ) العين حالة الزيادة كانت ( 9 ) للمالك ، فإذا تلفت ( 10 ) في يده ضمنها ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي إلى حين ردّ المغصوب إلى مالكه ، وهذا قول في مقابل القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف .
( 2 ) يعني أنّ الواجب هو ردّ القيمة في القيميّ .
( 3 ) يعني أنّ الواجب في القيميّ أيضا هو ردّ مثله كالمثليّ ، لكن ينتقل إلى القيمة ، لتعذّر المثل .
( 4 ) الضمير في قوله « دفعها » يرجع إلى القيمة .
( 5 ) وهذا الوقت هو المعبّر عنه بحين الردّ .
( 6 ) صفة لقوله « آن » . يعني أنّ الزائد في كلّ زمان سابق على الردّ من زمان الغصب مضمون على الغاصب .
( 7 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى الغاصب .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب ، وقوله « العين » مفعوله .
( 9 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الزيادة .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العين ، والضمير في قوله « يده » يرجع إلى الغاصب .
( 11 ) أي ضمن الغاصب الزيادة الحاصلة في العين إذا تلفت في يد الغاصب .