تلف العين بذلك بأن اتّفق تلفها ( 1 ) مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها والمالك غير معتبر في مراعاة الدابّة ، كما يتّفق ( 2 ) لكثير من الدور والدوابّ ، أمّا لو كان حفظه ( 3 ) متوقّفا على سكنى الدار ومراعاة الدابّة لضعفها ( 4 ) أو كون أرضها ( 5 ) مسبعة ( 6 ) مثلا فإنّ المتّجه الضمان ( 7 ) ، نظرا إلى كونه سببا ، قويّا مع ضعف المباشر ( 8 ) .
ومثله ( 9 ) ما لو منعه ( 10 ) من الجلوس على بساطه ( 11 ) فتلف أو سرق ،
شرح
- بل كان التلف اتّفق بسبب آخر .
والمشار إليه في قوله « بذلك » هو سببيّة منع الغاصب المالك .
( 1 ) الضمير في قوله « تلفها » يرجع إلى العين .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى عدم اعتبار السكنى في حفظ الدار والمراعاة في حفظ الدابّة .
( 3 ) الضمير في قوله « حفظه » يرجع إلى كلّ واحد من الدار والدابّة .
( 4 ) أي لضعف الدابّة .
( 5 ) الضمير في قوله « أرضها » يرجع إلى الدابّة .
( 6 ) أي ذات السباع والذئاب من الحيوانات المفترسة .
( 7 ) يعني يحكم على المانع من السكنى والمراعاة بالضمان .
( 8 ) المراد من « المباشر » هو المتلف ، فإنّ المباشر للتلف - مثل عدم المراعاة والسبع - ضعيف بالنسبة إلى المانع .
( 9 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى المنع من السكنى وإمساك الدابّة .
( 10 ) أي منع المالك من الجلوس على بساطه .
( 11 ) البساط - بكسر الباء - : ضرب من الطنافس طويل قليل الأرض ، ج بسط ( أقرب الموارد ) .