تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فالمثبت ثلاثون ( 1 ) ، والمنفيّ ( 2 ) خمسة وعشرون ، والباقي بعد الإسقاط خمسة ( 3 ) . ولو أنّه ( 4 ) لمّا وصل إلى الواحد ( 5 ) قال : إلّا اثنين إلّا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه ( 6 ) واحد . ولو بدأ باستثناء الواحد ( 7 ) . . .
شرح
( 1 ) أي مجموع الأزواج يكون ثلاثين : ( 2 ) يعني يكون مجموع الأعداد المنفيّة - وهي الأفراد - خمسة وعشرين : ( 3 ) يعني أنّ الباقي من إسقاط 25 من 30 هو عدد 5 : ( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى المقرّ . ( 5 ) أي إذا وصلت الاستثناءات إلى عدد الواحد قال المقرّ : إلّا اثنين إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد ، بأن قال بعد قوله : إلّا واحدا ، إلّا اثنين إلّا ثلاثة إلّا أربعة إلّا خمسة إلّا ستّة إلّا سبعة إلّا ثمانية إلّا تسعة . ( 6 ) أي لزم المقرّ واحد . ( 7 ) أي لو بدأ المقرّ باستثناء الواحد وختم الاستثناء بالواحد أيضا لزمه خمسة ، بهذا البيان : له عليّ عشرة المستثنى الباقي إلّا واحدا 9 إلّا اثنين 7 إلّا ثلاثة 4 -