تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

[ الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه ]

( الفصل الثاني ( 1 ) في تعقيب الإقرار بما ينافيه ( 2 ) ) وهو ( 3 ) قسمان : مقبول ( 4 ) ومردود ،

[ المقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب ]

( والمقبول منه ( 5 ) الاستثناء إذا لم يستوعب ) المستثنى منه ، سواء بقي أقلّ ممّا اخرج ( 6 ) أم أكثر ( 7 ) أم
شرح
تعقيب الإقرار بالمنافي قسما الاستثناء ( 1 ) يعني أنّ هذا هو الفصل الثاني من فصول كتاب الإقرار التي قال عنها في أوّل هذا الكتاب « وفيه فصول » . ( 2 ) الضمير في قوله « ينافيه » يرجع إلى الإقرار . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد بها المنافي للإقرار . ( 4 ) أي قسم من المنافي للإقرار مقبول ، وقسم منه مردود لا يقبل بعد الإقرار . ( 5 ) يعني أنّ المقبول من المنافي للإقرار هو الإتيان بالاستثناء بشرط عدم استغراقه للمستثنى منه ، - كما إذا قال : له عليّ ألف إلّا ألفا - فإنّه يستوعب المستثنى منه ، فلا يقبل . ( 6 ) كما إذا قال : له عليّ عشرة إلّا سبعة ، فالباقي هو ثلاثة ، وهو أقلّ ممّا اخرج أعني سبعة . ( 7 ) كما إذا قال : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 435 | قدرت الله وجداني فخر