( ويمنعها ( 1 ) ) زمن الرضاعة ( 2 ) ( من أكل الخنزير ، وشرب الخمر ) على وجه ( 3 ) الاستحقاق إن كانت أمته ، أو مستأجرته ، وشرط ( 4 ) عليها ذلك ( 5 ) ، وإلّا ( 6 ) توصل إليه ( 7 ) بالرفق .
شرح
لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك ( الوسائل : ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب الحكام الأولاد ، ح 1 ) .
والرواية الأخرى أيضا في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن هلال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن مظائرة المجوسيّ ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « يمنعها » يرجع إلى الذمّيّة ، وفاعله الضمير العائد إلى الذي يسترضع الذمّيّة .
( 2 ) الرضاعة بفتح الراء وكسرها .
( 3 ) يعني أنّ منع المسترضع الذمّيّة عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر يكون بعنوان كونه صاحب حقّ لأن يمنعها عنهما في صورة كون الذمّيّة أمته ، أو مستأجرته مع الشرط .
( 4 ) أي شرط على المستأجرة في عقد الإجارة عدم الأكل والشرب المذكورين .
والضميران في قوليه « أمته » و « مستأجرته » يرجعان إلى المسترضع ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الذمّيّة .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المنع عن أكل الخنزير وشرب الخمر .
( 6 ) يعني وإن لم يكن لصاحب الطفل حقّ على الذمّيّة يتوصّل به إلى منعها عن أكل الخنزير وشرب الخمر بالرفق .
( 7 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المنع .
الرفق - بالكسر - : ليّن الجانب واللطف ، ضدّ العنف ، يقال : عامله بالرفق ( أقرب الموارد ) .