( المتزوّج يحرز نصف دينه ) رواه ( 1 ) في الكافي ( 2 ) بإسناده إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « من تزوّج أحرز نصف دينه ( 3 ) ، فليتّق ( 4 ) اللّه في النصف الآخر » ، أو « الباقي » ( 5 ) ، ( وروي : « ثلثا دينه » ( 6 ) ) ، . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « رواه » يرجع إلى الإحراز المفهوم من قوله « أحرز » . يعني أنّ الكلينيّ رحمه اللّه روى رواية متضمّنة لذلك المضمون في كتابه الكافي .
( 2 ) في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن كليب بن معاوية الأسديّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من تزوّج أحرز نصف دينه ( الوسائل : ج 14 ص 5 ب 1 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 11 ) .
قال صاحب الوسائل : قال الكلينيّ رحمه اللّه ( في حديث آخر ) : فليتّق اللّه في النصف الآخر . وعن الصدوق ( وفي حديث آخر ) : في النصف الباقي .
( 3 ) لا يخفى أنّ المراد من نصف الدين إنّما هو فروع دينه لا أصوله . يعني أنّ المتزوّج يحرز نصف دينه من جهة الفروع من الواجبات والمحرّمات . فإنّ النكاح يوجب ترك كثير من المحرّمات وفعل كثير من الواجبات ( الحديقة ) .
أيضا في الوسائل :
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : تزوّجوا ، فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئا على باب الجنّة ، فيقال له : ادخل الجنّة ، فيقول : لا ، حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى « من » الموصولة .
( 5 ) عن الصدوق رحمه اللّه مرسلا في كتابه المقنع : فليتّق اللّه في النصف الباقي .
( 6 ) عن كتاب المستدرك للشيخ حسين النوريّ رحمه اللّه :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما من شابّ تزوّج في حداثة سنّه إلّا عجّ شيطانه : يا ويله ، عصم منّي ثلثي دينه ، فليتّق اللّه العبد في الثلث الباقي .