( المستأجر ( 1 ) ) ، لأصالة عدم الزائد . وقيل : يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر ( 2 ) ، لأنّ كلّا منهما مدّع ومنكر . وهو ( 3 ) ضعيف ، لاتّفاقهما على وقوع العقد ، ومقدار العين ، والمدّة ، وإنّما تخالفا ( 4 ) على القدر الزائد عمّا يتّفقان عليه فيحلف منكره ( 5 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « المستأجر » هنا هو الذي استأجر الأجير أو العين المستأجرة .
( 2 ) يعني كما قيل بالتحالف في النزاع في مقدار العين المستأجرة فكذا يقال به هنا ، أي في النزاع في قدر الأجرة .
( 3 ) أي القول بالتحالف ضعيف .
( 4 ) أي حصل الاختلاف بينهما في القدر الزائد عمّا يتّفقان عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « منكره » يرجع إلى الزائد .