أرش ( 1 ) الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا ( 2 ) وقباء ولا اجرة له على عمله ( 3 ) .
وليس له ( 4 ) فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك ، إذ لا عين له ( 5 ) ينزعها ، والعمل ليس بعين وقد صدر ( 6 ) عدوانا ظاهرا . ولو كانت الخيوط للخيّاط فالأقوى أنّ له نزعها ( 7 ) كالمغصوب ( 8 ) .
شرح
( 1 ) فاعل قوله « يثبت » . يعني إذا قدّم قول المالك بالحلف يحكم على الخيّاط بأداء الأرش إلى المالك .
( 2 ) أي النقص الحاصل من قطع الثوب قميصا وقباء ، فلو كان قيمته مقطوعا قباء مائة وقميصا خمسين وجب على الخيّاط أن يؤدّي إلى المالك خمسين .
( 3 ) أي لا اجرة للخيّاط في مقابل قطعه الثوب قباء ، لأنّ المالك لم يأمره به على الفرض .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الخيّاط ، وفي قوله « فتقه » يرجع إلى الثوب .
يعني لا يجوز للأجير أن يفتق القباء الذي خاطه في فرض كون الخيوط للمالك .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الخيّاط ، وفي قوله « ينزعها » يرجع إلى العين .
يعني إذا كانت الخيوط للمالك فلا يجوز للخيّاط أن يفتق القباء ، لعدم وجود عين تتعلّق به .
( 6 ) أي العمل الصادر عن الخيّاط إنّما صدر عدوانا وبلا إذن من المالك فلا احترام له .
( 7 ) يعني أنّ الأقوى في صورة كون الخيوط في القباء متعلّقة بالخيّاط جواز نزع الخيوط .
( 8 ) أي الخيوط في القباء ، كالخيوط التي تكون في ثوب مغصوبة فيجوز نزعها للمالك .