- فى الحقيقة - عن تعيين ما هو حجة و دليل من بين المتعارضين ، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة .
و نحن جعلناها خاتمة لعلم الاصول « 1 » اتباعا لمنهج القوم ، و رأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها و للاختصار .
2 - معنى الحجة 1 - الحجة لغة : كل شىء يصلح ان يحتج به على الغير .
و ذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه . و الظفر على الغير على نحوين :
اما باسكاته و قطع عذره و إبطاله .
و اما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير .
2 - و اما الحجة فى الاصطلاح العلمى فلها معنيان أو اصطلاحان :
أ - ما عند المناطقة . و معناها : « كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا » ، أى مجموع القضايا المترابطة التى يتوصل بتأليفها و ترابطها إلى العلم بالمجهول سواء كان فى مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن . و قد يطلقون الحجة أيضا على نفس « الحد الأوسط » فى القياس .
ب - ما عند الاصوليين ، و معناها عندهم حسب تتبع استعمالها :
« كلّ شىء يثبت متعلّقه و لا يبلغ درجة القطع » ، أى لا يكون سببا للقطع بمتعلقة ، و الا فمع القطع يكون القطع هو الحجة و لكن هو حجة بمعناها اللغوى . أو قل بتعبير آخر :
هامش
( 1 ) - المقصد الأول ، ص 20 .