( الكراهة ) ( 1 ) والإعراض عن المرتكب متدرّجا فيه أيضا فإنّ مراتبه ( 2 ) كثيرة ، ( ثمّ القول الليّن ) ( 3 ) إن لم ينجع ( 4 ) الإعراض ، ( ثمّ الغليظ ) ( 5 ) إن لم يؤثّر اللّيّن متدرّجا في الغليظ أيضا ، ( ثمّ الضرب ) ( 6 ) إن لم يؤثّر الكلام
شرح
- إيضاح : إنّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :
الأولى : إظهار الكراهة عن عمل الفاعل للمعصية والتارك للفريضة .
الثانية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول الليّن وبيان المصالح للفرائض والمفاسد للمعاصي .
الثالثة : الأمر والنهي بالقول الغليظ والشديد ، وفيها أيضا مراتب في شدّة غلظة القول وخفّته يجب مراعاتها .
الرابعة : بالضرب والتأديب ، وفيها أيضا مراتب يجب مراعاتها .
وسيأتي تفصيل كلّ من المراتب الأربع .
( 1 ) هذه هي المرتبة الأولى من المراتب المذكورة ، بأن يعترض ويظهر الكراهة للعاصي عن ارتكابه المعاصي .
( 2 ) فإنّ مراتب إظهار الكراهة كثيرة ، بأن يجعل ارتباطه به قليلا ، فلو لم يؤثّر يقطع ارتباطه به ولا يدعوه لمجالسه وهكذا .
( 3 ) بالجرّ ، عطفا على إظهار الكراهة ، وهذه هي المرتبة الثانية من المراتب المذكورة ، وهو الأمر والنهي بالقول الليّن وبيان المصالح والمفاسد للعاصي بالأدلّة المفيدة .
( 4 ) أي إن لم يفد الإعراض بمراتبه المذكورة .
( 5 ) بالجرّ ، عطفا على إظهار الكراهة ، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الأمر والنهي ، بأن يستعمل القول الغليظ والشديد فيهما ، ومراتب القول الغليظ أيضا مختلفة .
( 6 ) عطف على إظهار الكراهة وتابعيه ، وهذه هي المرتبة الرابعة من المراتب -