الإطعام ( 1 ) التمليك والأكل ( 2 ) .
[ البحث الثاني : في كفّارة باقي المحرّمات ]
( البحث الثاني : ( 3 ) في كفّارة باقي المحرّمات )
[ في الوطء بدنة ]
( في الوطء ) ( 4 ) عامدا ( 5 ) عالما ( 6 ) بالتحريم ( قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن ( 7 ) وقف بعرفة ) على أصحّ ( 8 ) القولين
شرح
( 1 ) يعني في الموارد التي يجب الإطعام مثل وجوب إطعام ستين مسكينا في كفّارة صيد النعامة إذا لم يتمكّن من البدنة أو إطعام العشرة عند العجز عن الإرسال في كسر بيض النعام إذا لم يتحرّك فيه الفرخ وغيرهما يجوز للحاجّ ان يملّك الطعام للفقير ، ويجوز له إيكال الطعام له .
( 2 ) المراد منه هو الايكال للفقير .
كفّارة باقي محرّمات الإحرام
( 3 ) أي البحث الثاني من البحثين اللذين ذكره المصنّف رحمه اللّه في أول الفصل السادس بأنّ فيه بحثين ، فذكر الأول منهما وهو في كفّارة الصيد ، وها هو الآن يبحث في الثاني منهما وهو في كفّارة باقي المحرّمات .
( 4 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « بدنة » . يعني لو ارتكب المحرم في حال الإحرام الوطء الذي هو أحد المحرّمات للمحرم عمدا وعلما وجب عليه البدنة .
( 5 ) العمد في مقابل النسيان .
( 6 ) عالما في مقابل جاهلا بالموضوع أو الحكم ، ففي النسيان والجهل لا تجب الكفّارة كما سيأتي بيانه .
( 7 ) قوله « وإن » وصلية . يعني ولو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة .
( 8 ) هذا يتعلّق على قوله « وإن وقف بعرفة » يعني هذا الحكم جار عليه ولو