بغيرها ( 1 ) قبل إكمالها وإعادتها إن لم ( 2 ) تبلغ الأربع ، وإلّا بنى عليها واستأنف الباقي ، ويظهر من العبارة ( 3 ) عدم الفرق بين العامد وغيره ، وبالتفصيل ( 4 ) قطع في الدروس .
( ولو نسي ) ( 5 ) رمي ( جمرة أعاد على الجميع إن لم تتعيّن ( 6 ) ) ، لجواز
شرح
( 1 ) الضمائر في قوله « بغيرها » و « إكمالها » و « إعادتها » ترجع إلى الجمرة التي لم تكمل .
( 2 ) هذا قيد لقوله « وإعادتها » . يعني تجب إعادة الجمرة التي لم تكمل إذا لم تبلغ الحصيات الأربع ، فلو رمى الأربع ثمّ قطعه لرمي الأخرى وجب إعادتها أيضا ، فإنّ الموالاة بين رمي أربع حصيات واجبة .
والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى أربع حصيات .
( 3 ) يعني يحصل من عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « ويحصل الترتيب بأربع حصيات » عدم الفرق بين حصول الترتيب برمي أربع حصيات بين العامد والجاهل والناسي ، بمعنى أنه لو رمى أربع حصيات لجمرة ثمّ اشتغل بالأخرى عمدا حصل الترتيب ، ولا تجب إعادتها بل يجب عليه إكمال الناقص .
( 4 ) المراد من « التفصيل » هو الفرق بين العامد وغيره ، فتجب الإعادة على العامد لا الناسي ، وبذلك التفصيل قطع المصنّف في كتابه الدروس حيث قال رحمه اللّه :
والترتيب يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمّد فيعيد الأخيرتين . . . الخ . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 430 ) .
( 5 ) فاعل قوله « نسي » مستتر يرجع إلى الحاجّ . يعني لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث بأن تيقّن عدم رمي أحدها لكن لم يعلم أيّا منها وجب عليه رمي الجمرات الثلاث لاحتمال كون الجمرة التي لم يرمها هي الأولى فيوجب بطلان غيرها للزوم الترتيب بينها .
( 6 ) فاعل قوله « تتعيّن » مستتر يرجع إلى الجمرة المنسية .