الاستئناف ( 1 ) أيضا ، وكذا ( 2 ) لو رمى الأخيرة دون أربع ، ثمّ قطعه ( 3 ) لوجوب الولاء ( 4 ) .
هذا كلّه ( 5 ) مع الجهل أو النسيان ، أمّا مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي ( 6 ) لم تكمل مطلقا ، للنهي ( 7 ) عن الاشتغال
شرح
حصيات .
ووجه عدم الإعادة إنما هو إذا لم نقل بلزوم الموالاة بين رمي الحصيات ، وإلّا فلا وجه لعدم الإعادة .
( 1 ) يعني أنّ أجود الوجهين هو لزوم إعادة رمي الجمرة السابقة الناقصة أيضا كما يلزم إعادة اللاحقة .
( 2 ) يعني وكذا تجب الإعادة إذا رمى جمرة العقبة أقلّ من أربع حصيات ثمّ قطعه للزوم الموالاة بين الحصيات .
( 3 ) الضمير في قوله « قطعه » يرجع إلى الرمي .
( 4 ) الولاء - بكسر الواو - : التوالي ، جاؤوا ولاء وعلى ولاء أي متتابعين . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ التفاصيل المذكورة في وجوب إعادة رمي اللاحقة بعد رمي أقلّ من أربع حصيات للسابقة وعدم الوجوب في صورة رمي اللاحقة بعد أربع حصيات للسابقة إنّما هو في صورة الجهل أو النسيان .
أمّا لو قدّم رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة عمدا لا تصحّ اللاحقة مطلقا للنهي عن رمي اللاحقة التي توجب البطلان .
( 6 ) يعني تجب إعادة ما بعد الجمرة التي لم يكمل رميها ، بلا فرق بين رميها أربع حصيات أم أقلّ منها .
( 7 ) وهذا النهي مستفاد من وجوب الترتيب بين الجمرات ، والنهي في العبادات يوجب الفساد .