وآله وسلّم رمى ماشيا أيضا رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام .
[ الهدي ]
[ شرائط المذبوح ]
( ويجب في الذبح ( 1 ) ) لهدي التمتّع ( 2 ) ( جذع ( 3 ) من الضأن ( 4 ) ) قد كمل
شرح
رمى ماشيا أيضا ، وهي منقولة في الوسائل :
عن عليّ بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يرمي الجمار ماشيا . ( الوسائل : ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ) .
الذبح :
( 1 ) هذا هو الثاني من المناسك الواجبة في منى يوم النحر ، وهو الهدي .
واعلم أنّ الهدي يجب في حجّ التمتّع مطلقا ، واجبا كان أو مستحبّا ، أصالة كان أو نيابة .
أمّا الإفراد فلا يجب الهدي فيه ، وأمّا القران فيجب فيه أيضا لمصاحبة الحاجّ مع الهدي .
ويشترط في الهدي أمور ثلاثة :
الأول : كون الهدي من جنس البقر أو الغنم أو الإبل المعبّر عنها بالأنعام الثلاثة مع شرائط السنّ المعيّن فيها .
الثاني : كون الهدي تامّ الخلقة ، بأن لا يكون ناقصا .
الثالث : كون الهدي غير مهزول ، بأن يكون على كليتيه شحم .
قوله : « الذبح » بفتح الذال وسكون الباء من ذبح ذبحا وذباحا : شقّ وفتق ونحر وخنق . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) فغير التمتّع مثل القران يجب فيه ذبح ما صاحبه .
( 3 ) الجذع - محرّكة - من البهائم : صغيرها ، جمعه : جذاع وجذعان . ( المنجد ) .
الجذع : وهو من البهائم ما قبل الثني . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضأن : اسم جنس لخلاف الماعز . ( المنجد ) . وهو فاعل لقوله « يجب » . يعني