تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وآله وسلّم رمى ماشيا أيضا رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام .

[ الهدي ]

[ شرائط المذبوح ]

( ويجب في الذبح ( 1 ) ) لهدي التمتّع ( 2 ) ( جذع ( 3 ) من الضأن ( 4 ) ) قد كمل
شرح
رمى ماشيا أيضا ، وهي منقولة في الوسائل : عن عليّ بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يرمي الجمار ماشيا . ( الوسائل : ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ) . الذبح : ( 1 ) هذا هو الثاني من المناسك الواجبة في منى يوم النحر ، وهو الهدي . واعلم أنّ الهدي يجب في حجّ التمتّع مطلقا ، واجبا كان أو مستحبّا ، أصالة كان أو نيابة . أمّا الإفراد فلا يجب الهدي فيه ، وأمّا القران فيجب فيه أيضا لمصاحبة الحاجّ مع الهدي . ويشترط في الهدي أمور ثلاثة : الأول : كون الهدي من جنس البقر أو الغنم أو الإبل المعبّر عنها بالأنعام الثلاثة مع شرائط السنّ المعيّن فيها . الثاني : كون الهدي تامّ الخلقة ، بأن لا يكون ناقصا . الثالث : كون الهدي غير مهزول ، بأن يكون على كليتيه شحم . قوله : « الذبح » بفتح الذال وسكون الباء من ذبح ذبحا وذباحا : شقّ وفتق ونحر وخنق . ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) فغير التمتّع مثل القران يجب فيه ذبح ما صاحبه . ( 3 ) الجذع - محرّكة - من البهائم : صغيرها ، جمعه : جذاع وجذعان . ( المنجد ) . الجذع : وهو من البهائم ما قبل الثني . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضأن : اسم جنس لخلاف الماعز . ( المنجد ) . وهو فاعل لقوله « يجب » . يعني