يجتمع ( 1 ) فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة ( 2 ) .
( والحصر ( 3 ) في الأربعة ) الحرمين ( 4 ) وجامع الكوفة والبصرة ( 5 ) ، أو المدائن ( 6 ) بدله ( 7 ) ،
شرح
المسجد الجامع ، وهذا هو الشرط الثاني من شرائط الاعتكاف .
( 1 ) يعني أنّ المراد من « مسجد الجامع » هو الذي يكثر اجتماع أهل البلد فيه لإقامة الجمعة والجماعة .
( 2 ) يعني لا كمسجد يختصّ لطائفة من أهل البلد ، وفي حكم مسجد القبيلة مسجد السوق ، فلا يصحّ الاعتكاف في أمثال هذه المساجد .
( 3 ) مبتدأ ، وخبره قوله « ضعيف » .
( 4 ) بيان للمساجد الأربعة . والمراد من « الحرمين » هو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله في المدينة المنوّرة ومسجد الحرام في مكّة المعظّمة .
( 5 ) أي المسجد الجامع في الكوفة ، والمسجد الجامع في البصرة بناء على قول .
( 6 ) أو مسجد الجامع في بلدة المدائن بناء على قول آخر بدل مسجد البصرة .
والمراد من المسجد الجامع في الكوفة أو البصرة أو المدائن هو الذي أقيمت صلاة الجمعة فيه بإمامة الإمام المعصوم عليه السلام .
وقد نقل عن بعض بأنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام أقام صلاة الجمعة في مسجد المدائن .
وعن المجلسي رحمه اللّه في كتابه زاد المعاد : عدم العلم بمسجد المدائن في عصرنا .
واحتمل البعض بكونه في جوار قبر الصحابي الجليل سلمان الفارسي رحمه اللّه .
وكذلك مسجد البصرة يحتمل كونه في الأطراف .
( 7 ) الضمير في « بدله » يرجع إلى مسجد البصرة . يعني أنّ المراد من المساجد