تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
يجتمع ( 1 ) فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة ( 2 ) . ( والحصر ( 3 ) في الأربعة ) الحرمين ( 4 ) وجامع الكوفة والبصرة ( 5 ) ، أو المدائن ( 6 ) بدله ( 7 ) ،
شرح
المسجد الجامع ، وهذا هو الشرط الثاني من شرائط الاعتكاف . ( 1 ) يعني أنّ المراد من « مسجد الجامع » هو الذي يكثر اجتماع أهل البلد فيه لإقامة الجمعة والجماعة . ( 2 ) يعني لا كمسجد يختصّ لطائفة من أهل البلد ، وفي حكم مسجد القبيلة مسجد السوق ، فلا يصحّ الاعتكاف في أمثال هذه المساجد . ( 3 ) مبتدأ ، وخبره قوله « ضعيف » . ( 4 ) بيان للمساجد الأربعة . والمراد من « الحرمين » هو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله في المدينة المنوّرة ومسجد الحرام في مكّة المعظّمة . ( 5 ) أي المسجد الجامع في الكوفة ، والمسجد الجامع في البصرة بناء على قول . ( 6 ) أو مسجد الجامع في بلدة المدائن بناء على قول آخر بدل مسجد البصرة . والمراد من المسجد الجامع في الكوفة أو البصرة أو المدائن هو الذي أقيمت صلاة الجمعة فيه بإمامة الإمام المعصوم عليه السلام . وقد نقل عن بعض بأنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام أقام صلاة الجمعة في مسجد المدائن . وعن المجلسي رحمه اللّه في كتابه زاد المعاد : عدم العلم بمسجد المدائن في عصرنا . واحتمل البعض بكونه في جوار قبر الصحابي الجليل سلمان الفارسي رحمه اللّه . وكذلك مسجد البصرة يحتمل كونه في الأطراف . ( 7 ) الضمير في « بدله » يرجع إلى مسجد البصرة . يعني أنّ المراد من المساجد