عليه اسم السجود خاليا من الكتابة ، وبعضهم لم يعتبر ذلك ( 1 ) ، بناء على كون المداد ( 2 ) عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس ، وضعفه ظاهر ( 3 ) .
[ الشرط الخامس طهارة البدن من الحدث والخبث ]
( الخامس ( 4 ) : طهارة البدن من الحدث والخبث ) ( وقد سبق ) بيان حكمهما مفصّلا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ بعض الفقهاء لم يعتبر كون المقدار المذكور خاليا من الكتابة ، لأنّ اللون الحاصل من المداد عرضا غير حائل بين القرطاس والجبهة .
( 2 ) المداد - بكسر الميم - : الحبر . ( المنجد ) .
( 3 ) لأنّ حبر الكتابة جسم زائد على جسم القرطاس .
الطهارة من الحدث والخبث
( 4 ) صفة لموصوف مقدّر وهو الشرط ، أي الشرط الخامس من شروط الصلاة التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في صفحة 22 : « وهي سبعة » .
وقد ذكر الأول منها وهو الوقت ، ثمّ الثاني منها وهو القبلة ، ثمّ الشرط الثالث منها وهو ستر العورة ، ثمّ الرابع منها وهو المكان ، ثمّ شرع في بيان الشرط الخامس وهو طهارة البدن من الحدث والخبث .
( 5 ) يعني قد تقدّم حكم طهارة البدن من الحدث والخبث في أحكام النجاسات وأحكام الطهارات الثلاثة من كتاب الطهارة في الجزء الأول .