مقدمة الواجب من أى قسم من المباحث الاصولية ؟
و إذا اتضح ما تقدم فى تحرير النزاع نستطيع ان نفهم انه فى أى قسم من أقسام المباحث الاصولية ينبغى ان تدخل هذه المسألة . و توضيح ذلك : ان هذه الملازمة - على تقدير القول بها - تكون على انحاء ثلاثة : اما ملازمة غير بينة ، أو بينة بالمعنى الأعم ، أو بينة بالمعنى الأخص . « 1 »
فان كانت هذه الملازمة - فى نظر القائل بها - غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم ، فاثبات اللازم و هو وجوب المقدمة شرعا لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا بل إثباته إنما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلى بالملازمة ، و إذا تحققت هناك دلالة فهى من نوع دلالة الإشارة « 2 » . و على هذا فيجب ان تدخل المسألة فى بحث الملازمات العقلية غير المستقلة ، و لا يصح إدراجها فى مباحث الألفاظ .
و ان كانت هذه الملازمة - فى نظر القائل بها - ملازمة بينة بالمعنى الأخص ، فاثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية و هى الدلالة الالتزامية خاصة . و الدلالة الالتزامية من الظواهر التى هى حجة .
و لعله لأجل هذا ادخلوا هذه المسألة فى مباحث الألفاظ و جعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص . و هم على حق فى ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها الا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأخص ، و لكن الأمر ليس كذلك .
إذن ، يمكننا ان نقول : ان هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها :
يمكن ان تدخل فى مباحث الألفاظ على بعض الأقوال ، و يمكن ان تدخل فى
هامش
( 1 ) - راجع عن معنى الملازمة و أقسامها الثلاثة ، الجزء الأول من المنطق للمؤلف ص 83 .
( 2 ) - راجع دلالة الاشارة ، المقصد الأول ، فانه ذكرنا هناك ان دلالة الاشارة ليست من الظواهر فلا تدخل فى حجية الظهور ، و انما حجيتها - على تقديره - من باب الملازمة العقلية . ( المؤلف )