تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المدخل بسم اللّه الرّحمن الرّحيم نحمده على آلائه و نصلّى على خاتم النبيين محمد و آله الطاهرين المعصومين . تعريف علم الاصول علم اصول الفقه هو « علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى » . مثاله : ان الصلاة واجبة فى الشريعة الاسلامية المقدسة ، و قد دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى :
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، *
« 1 »
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً
« 2 » و لكن دلالة الآية الاولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر - نحو « أقيموا » هنا - فى الوجوب ، و متوقفة أيضا على أنّ ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به . و هاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الاصول . فإذا علم الفقيه من هذا العلم ان صيغة الأمر ظاهرة فى الوجوب ، و أنّ ظهور القرآن حجة ، استطاع ان يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة ان الصلاة واجبة . و هكذا فى كل حكم شرعى مستفاد من أى دليل شرعى أو عقلى لا بدّ ان يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم .
هامش
( 1 ) - البقرة / 43 ، 83 . ( 2 ) - النساء / 103 .