تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ثمّ قال : قال محمد بن إدريس : إنّ قتلهما في الرابعة لقولهم عليهم السلام : أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة والصحيح أنّهم يقتلون في الثالثة انتهى « 1 » . فمستند ابن إدريس القائل بالقتل في الثالثة بعد تحقق التعزير مرّتين خبر يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة « 2 » . نعم قد خرج عن ذلك باب الزنا لرواية أبي بصير قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام : الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني يجلد ثلاث مرّات « 3 » . وقد قال الشيخ : الأوّل مخصوص بغير الزنا . وعلى هذا ففي غير الزنا يحدّ أو يعزّر في المرّة الأولى وكذا الثانية ثمّ في الثالثة يقتل . لكن الشيخ في النهاية صرّح في المقام بتعزيرهما ثلاثا ثمّ قتلهما في الرابعة « 4 » ووافقه في ذلك ابن البرّاج وكذا العلّامة في المختلف . ومستنده في ذلك أمران : إحداهما رواية أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا فإن وجدتا الرابعة قتلتا « 5 » . ثانيهما أنه كبيرة وكلّ كبيرة يقتل بها في الرابعة . ولكن فيه أن الرواية مع ضعف سندها لا تنطبق على ما ذكره كاملا فإنّ
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 467 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 . ( 4 ) النهاية ص 707 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب الزنا ح 25 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 74 | على الكريمي الجهرمي