تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
يوجدا في لحاف واحد ) والرجلان يوجدان في لحاف واحد « 1 » . فهذه الروايات تدلّ على لزوم الحدّ التامّ في المقام . وفي قبالها أخبار تدلّ على التعزير بما دون الحدّ : عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد « 2 » . وعن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا . قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا . « 3 » . وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان فقلت : حدّا ؟ قال : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان . قلت : الحد ؟ قال : لا . « 4 » . ومقتضى الرواية الأخيرة هو نفى الحدّ فقط بخلاف رواية ابن سنان فإنّ مقتضاها جلدهما غير سوط واحد ورواية سليمان فإنّهما تصرّح بضربهما ثلاثين سوطا . وقد جمع بعض العلماء بين الروايات الدالّة على الحدّ وما تدلّ على التعزير بحمل الأولى على التقيّة . وربما يستظهر ذلك من خبر عبّاد البصري حيث أن الإمام عليه السلام حكم أوّلا بضرب الحدّ ناسبا له إلى علي عليه السلام ولمّا قال له عبّاد : إنّك قلت : لي غير سوط أعاد عليه ما حكاه أوّلا عن علي عليه السلام من إجراء الحدّ وتكرر ذلك مرارا حتّى قال عليه السلام : غير سوط ، فقد حكم أوّلا بمقتضى التقيّة ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 16 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 41 | على الكريمي الجهرمي