مجرّدين من غير ضرورة ولا قرابة ويقتلان في الرابعة .
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ . [ 1 ] .
وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدّثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له : كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فقال له عباد : إنّك قلت لي : غير سوط . فأعاد عليه ذكر الحديث ( الحدّ ) حتّى أعاد ذلك مرارا فقال : غير سوط . فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث « 1 » .
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد . « 2 » .
وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ . « 3 » .
وعن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مأة جلدة كلّ واحد منهما . « 4 » .
وعن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : ( حدّ الجلد في الزنا أن
هامش
[ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 ، وقال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه ان النائب للفاعل في ( يوجدا ) وإن لم يذكر لكنّ المراد الرجل والمرأة الأجنبيّان .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 15 .