تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولا تعد حدود اللّه « 1 » . وعن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال : اضرب خادمك في معصية اللّه عز وجل واعف عنه فيما يأتي إليك « 2 » . وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط والسوطين وشبهه ولا يفرط في العقوبة « 3 » . وعن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السلام في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا ؟ فقال : لا يحلّ أن يضربه إن وافقك فأمسكه وإلّا خلّ عنه [ 1 ] . وأنت ترى أنه ليس في هذه الروايات ذكر عن العشرة إلّا في مرسل الفقيه المذكور آنفا الوارد في الوالي . وقد تقدم أنه يمكن التمسّك به بالقول بإرادة والي الحدّ أو بتنقيح المناط وكيف كان فالحكم بكراهة الأزيد الذي ذكره المحقق غير واضح الوجه فإنّ الظاهر أن الأمر يدور بين عدم جواز الزيادة إذا حصل التأديب بها وعدم جواز الترك إذا توقف على الزيادة . قال صاحب الجواهر في حلّ الإشكال : فلا بدّ من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال . انتهى . ولكن الظاهر أنه ليس بتام لأنه في فرض عدم العلم بالحال ، وعند الشك يحرم الضرب ويحتاج ذلك إلى المسوّغ اليقيني . نعم يمكن أن يحمل الجواز على
هامش
[ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 ب 27 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 وقوله : عن الأخير ، قال في مرآة العقول : كأنه أبو الحسن الثالث عليه السلام . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ح 8 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 288 | على الكريمي الجهرمي