المؤمنين عليه السلام بسوء وكان في الحقيقة مباح الدّم لذلك إلّا أن الإمام الصادق عليه السلام أراد أن لا يتعرّض هشام لقتله فيثير نار الفتنة ولذا ذكر ما يكون بظاهره عذرا في ترك الإقدام على قتله .
ومفاد استدراكه رحمه اللّه بعد هذا التوجيه ، هو أنه يمكن أن يكون ذاك الشخص كان يذكر الإمام بسوء إلّا أنه لم ينته ذكره إلى حدّ الشتم الموجب للكفر والقتل بل كان مجرّد إظهار الشكاية وعدم ارتضائه عنه عليه السلام .
وقوله : بل نفي إمامته يمكن أن يكون عطفا على مدخول إلى فيكون المراد أنه لم ينته ذكره له إلى الشتم بل ولا إلى نفي إمامته بل كان في إطار الشكاية عنه .
وعلى الجملة فعلى هذا لم يكن مباح الدم وكان عليه السلام قد نهى عن قتله جدّا لا لعدم إثارة نار الفتنة .
وعلى التوجيه الثاني يحمل الاستفهام على الإنكاري لا الحقيقي فكان عليه السلام قد أنكر كون هذا الشخص ممن له نصيب من محبة أمير المؤمنين عليه السلام على ما كان يظهره ويدّعيه بعد أن كان يذكره عليه السلام بسوء .
وعليه فيكون قول الراوي بعد ذلك تكرارا لما ذكره أوّلا ، لا جوابا عن السؤال حيث إنّ الاستفهام لم يكن حقيقيّا وبناءا على هذا أيضا كان هذا الشاتم مباح الدم . وعلى الاحتمال الثالث أي رجوع ضمير ( له ) إلى ( ذكره ) يكون المراد إنّه هل يسري ذكره لي بسوء إلى جدّي الأمجد أمير المؤمنين عليه السلام فيذكرني ويذكر آبائي بسوء أو أنه يقتصر على ذكري بسوء وقد أجابه بأنه يذكر أمير المؤمنين عليه السلام أيضا بسوء ، فهذا أيضا مباح الدم . وعلى الوجه الرابع فقد سئل الإمام عليه السلام عن أنه هل لهذا الشخص نصب العداوة لأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه حتى يكون ناصبيا ومن الذين نصبوا العداوة له عليه السلام أم لا فقد وقع تصحيف في ضبط اللفظ فكتب ( نصيب ) بدل ( نصب ) وقد أجاب الراوي بأنه يظهر العداوة والنصب ، وعلى هذا أيضا كان هذا الشخص مباح الدم وهو واضح .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 249
مساهمون: على الكريمي الجهرمي
ص٢٤٩