تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

المسألة السابعة حدّ القذف ثمانون مطلقا

قال المحقّق قدّس سرّه : الحدّ ثمانون جلدة حرّا كان أو عبدا أقول : ويدلّ على ذلك الكتاب والسنّة والإجماع . أمّا الأوّل فهو قوله تعالى :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
« 1 » . وأمّا الثاني فروايات عديدة أخرجها الشيخ المحدث الحرّ العامليّ في باب عنوانه : باب ثبوت الحدّ على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمّه أو أبيه . ومفاد العنوان أنه لا فرق في ترتّب حدّ القذف وكونه ثمانين بين أن ينسب الزنا إلى شخص أو إلى أبيه أو أمّه . وهذا هو المستفاد من تلك الروايات التي أخرجها في الباب : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة « 2 » . وعن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال : إنّ أمّه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون « 3 » . وعن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجربك فقالت : فلان ، فإنّ عليها حدّين : حدّا من فجورها وحدّا من فريتها على الرجل المسلم [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 3 ، وقوله عليه السلام : الفاجرة ، ( 1 ) سورة النّور الآية 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 2 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 227 | على الكريمي الجهرمي