جامع زوجته في نهار شهر رمضان وضرب خمسة وعشرين سوطاً فإنّه لو كان هذا المقدّر من باب التعزير فلا بأس بإمامته والايتمام به بخلاف ما لو كان من باب الحدّ - لكون المقدار المزبور معيّناً معلوماً - فإنّه لا يجوز الاقتداء به .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 22
مساهمون: على الكريمي الجهرمي
ص٢٢