وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مأة مأة « 1 » .
وعن سلمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مأة « 2 » .
إلى غير ذلك من الاخبار بهذا المضمون .
ولا شك في دلالة هذه الروايات على انّ حدّ المجتمعين في لحاف واحد هو الجلد ، والظاهر من الجلد والحد هو حدّ الزنا مأة جلدة كما صرّح بكون حدّ ذلك مأة جلدة التي ، التي هي حدّ الزنا في قسم منها كما عرفت .
وامّا الاخبار الدّالة على التعزير حيث استثنى فيها من المائة ، واحدة فهي هذه :
عن زيد الشّحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف قال : يجلدان مأة مأة غير سوط « 3 » .
وعن أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : انّ عليّا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مأة سوط غير سوط « 4 » .
وعن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال : يجلدان غير سوط واحد « 5 » .
وعن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مأة سوط الّا سوطا « 6 » .
إلى غير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على التعزير .
والأمر الصعب جدّا هو الجمع بين هاتين الطاثفتين من الروايات ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 19 .
( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 20 .