( مسألة 30 ) : لو كان الرجل مصابا بمرض مسر ، بحيث يعدي المرض زوجته لو قاربها . فللزوجة الامتناع من المقاربة . وتجب النفقة على الزوج حينئذ .
( مسألة 31 ) : يجوز للزوج الامتناع من نفقة الزوجة لو عملت ما يمنع من مقاربته لها ، من سحر أو غيره .
( مسألة 32 ) : لا إشكال في جواز المقاربة ، فيما لو علم الزوجان عدم التمكن من الاغتسال للصلاة ، بعد المقاربة . ويجب عليهما حينئذ التيمم للصلاة والأحوط استحبابا القضاء لهما - بعد الغسل - .
( مسألة 33 ) : لا إشكال في صحة اسقاط الزوجة مهرها المتعلّق بذمّة الزوج . ولا يجوز لها الرجوع حينئذ . ولا يصح لو اهدته لبعض ارحامها ، أو غيرهم - لعدم تحقق القبض .
( مسألة 34 ) : لا إشكال في أكل اللحم المطبوخ معه غير الدم من الأعضاء المحرّمة في الحيوان . غاية الأمر يحرم اكل هذا العضو - لو وجد - ولا بأس بالدم المتخلّف في العروق ، لأنه طاهر ، ولا إشكال في أكله إذا استهلك في الطعام .
( مسألة 35 ) : لا يجوز للطبيب المعالج لمس الأجنبية ، ولا النظر إلى أعضاء بدنها ، وان كان لا بد من اللمس فليلمس من وراء الثياب أو حاجب آخر ، ومع انحصار المعالجة باللمس والنظر يجوز له بمقدار الضرورة لا غير .
وكذا لا يجوز للأجنبية كشف بدنها ، الا مع الاضطرار .
( مسألة 36 ) : كل من جوّز دواء للمريض - سهوا - واستعمله المريض جهلا ، وحصل له ضرر ، يكون ضامنا . وعليه الدية على تفصيل مذكور في أحكام الديات .
( مسألة 37 ) : الغبار المتصاعد من كنس الأرض النجسة طاهر إذا لم يكن غليظا ، بحيث يصدق عليه عنوان التراب .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 650
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٦٥٠