لأحد الطرفين فسخه ، إلا مع الشرط أو المراضاة ( التقايل ) .
( مسألة 5 ) : التأمين على الاعمال غير المشروعة باطل وحرام .
( مسألة 6 ) : لا بأس بالعوض الذي يعطيه المؤمّن ، سواء أكان عينا أم منفعة أم حقا آخر غيرهما .
( مسألة 7 ) : إذا تخلّف المؤمّن عن العمل بما التزمه في ضمن العقد فللمؤمّن له الزام المؤمّن بوفاء ما تعهد به ، ولو بمعونة الحاكم - ايا كان - وإلّا فيفسخ العقد ، وكذا العكس .
( مسألة 8 ) : إذا مات المؤمّن له ، يبطل عقد التأمين . فلو كان المورد المؤمّن عليه مالا ، ومات صاحب المال ، يجوز لورثته الفسخ أو قبول العقد .
( مسألة 9 ) : إذا مات المؤمّن ، يبطل عقد التأمين . إلا أن يكون شركة ، فلا يضرّ بها موت أحدهم .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 642
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٦٤٢