ثلاثة عشر :
( الأول ) : النصف وهو للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة .
( الثاني ) : الربع ، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، والزوجة إن كانت واحدة اختصت بالربع وإلا فيكون الربع لهنّ بالسوية .
( الثالث ) : الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت بالثمن وإلا فهو لهنّ بالسوية .
( الرابع ) : الثلثان وهو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت ، وللأختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب .
( الخامس ) : لثلث وهو سهم الأم مع عدم الولد .
( السادس ) : السدس وهو للأب مع وجود الولد وإن نزل ، وللأم مع الأخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها .
العول والتعصيب :
الورثة إذا تعددوا فهم بالنسبة إلى تركة المورث على أقسام :
( 1 ) أن يكونوا جميعا ذوي فروض وتساوت فروضهم مع التركة بلا زيادة ونقيصة مثل أن يترك الميت أبوين وبنات متعدّدات ، فالثلثان للبنات والثلث للأبوين لكلّ سدس .
( 2 ) ما لو كانت التركة أزيد من السهام المفروضة ، في الكتاب فترد الزيادة على أرباب الفروض واصطلح ذلك بالتعصيب ولا تعطى لعصبة الميت