المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ .
عدة الطلاق :
وهي : في الزوجة غير الحامل التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة ، وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرّة فعدتها ثلاثة أشهر ، وعدة طلاق الحامل وضع حملها ولا فرق في الطلاق بين البائن والرجعي .
( مسألة 19 ) : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سنّ من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة .
( مسألة 20 ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ، ولا غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، ويتحقق الدخول بإدخال الذكر حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالا .
عدة الوفاة :
عدّة المتوفي عنها زوجها إن كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام من حين بلوغ خبر الموت إليها ، صغيرة كانت الزوجة أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها ، مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها . ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره ، والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية المدة مائة وثلاثين يوما ، وإن كانت