بمدين ( كيلو ونصف ) على الأحوط .
( مسألة 21 ) : يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا ، فلو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا لا يترتب عليه شيء ولا ينحل النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو مؤقتا وقد بقي من الوقت .
جامع الأحكام الشرعية — صفحه 511
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص۵۱۱