( الثالث ) : الدخول في المساجد إلّا مجتازا بالدخول من باب والخروج من باب آخر ما عدى المسجدين الشريفين : مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) فيحرم حتّى الاجتياز فيهما .
( الرابع ) : قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي : آية 15 من سورة السجدة ، وآية 37 من سورة فصّلت ، وآية 62 من سورة والنجم ، وآية 19 من سورة العلق ، ولو سمع الجنب آية السجدة وجب عليه السجود .
( مسألة 70 ) : يشترط غسل الجنابة في صحة أمور :
( الأول ) : الصلاة بجميع أقسامها وكذا أجزاؤها المنسية وسجدة السهو عدا صلاة الجنائز .
( الثاني ) : الطواف .
( الثالث ) : الصوم على تفصيل يأتي .
( مسألة 71 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب حتى لو لم تبق آثار المسجدية ، نعم ، لو شك في المسجدية أو كونه جزءا للمسجد مثل صحن المسجد لا تجري عليه أحكام المسجدية .
( مسألة 72 ) : مع الشك في تحقق الجنابة لا يحرم عليه شيء من المحرّمات ولا يجب عليه الغسل .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 29
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٩