يملكها الحلاق .
ووافق في ( توضيح المسائل ) ص 144 في رقم 2815 وفي جواب بعض المؤمنين حيث يسأل عنه بقوله : ما تقول سيدنا في حلق اللحية ؟ وما مقدار إبقائها بأقل الواجب ؟
وهل تترتب الحرمة على الحالق والمحلوق منه ؟
الجواب : باسمه تعالى يحرم حلق اللحية على الحالق والمحلوق منه ، ويجب ابقاؤها بمقدار يصدق على الشخص أنه ذو لحية .
ثانيا : ما تقولون في رجل اكوس اللحية وفي جانبي وجهه شعرات قليلة ، هل يجوز حلق هذه الشعرات ؟
بسمه تعالى شأنه إذا كانت الشعرات من شعرات اللحية فلا يجوز حلقها ، واللّه العالم .
ثالثا : رجل كامل اللحية ، ويريد أن يحلق جانبي وجهه ، هل هذا جائز ؟ ( لا يجوز واللّه العالم ) .
رابعا : رجل كامل اللحية ، ويريد أن يكون
المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 95
مساهمون: محمد رضا الطبسي النجفي
ص٩٥