على ما يدعيه الغاصب ، وكون أن ذكر يوم المخالفة لدفع توهم صاحب البغل - أن العبرة بقيمة ما اشترى به البغل ، كما جعل المصنف هذا الإشكال تأييدا له - لا يجعل المدعي منكرا والمنكر مدعيا .
والوجه في الجواب : ما أشار إليه المصنف قدّس سرّه فيما سيأتي من أن المالك أعرف بقيمة بغله ، فالحلف من حقه ابتداء .
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٩٢