[ مقدمة في خصوص ألفاظ البيع ]
في ضمان القيمي
قوله قدّس سرّه : ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة . إلى آخره .
اختلف العلماء في تعيين القيمة لضمان القيمي ، على أقوال أربعة :
قيمة يوم التلف ، وقيمة يوم الغصب ، وقيمة يوم الأداء ، وأعلى القيم من الغصب إلى يوم التلف .
ومبنى القول الأول هو : أن ضمان القيمة إنما كان يوم التلف ، لأنه قبل التلف كان يجب عليه رد العين ، وإنما يتنجز ضمان القيمة يوم التلف .
ومبنى القول الثاني : أن العين إنما كانت في عهدته يوم غصبها ، فهو من ذلك الحين ضامن لها .
ومبنى القول الثالث : أن المضمون إنما هو القيمة الغير المتعذرة ، بمعنى أنه ضامن للعين ذات المالية القائمة بها التي لا تختلف باختلاف أوقاتها ، فمالية العبد عبارة عن قيمته المنتسبة إلى فوقه وإلى ما تحته التي تكون بها تلك النسبة محفوظة مهما اختلف الزمان والمكان .
ومالية الخبز مثلا عبارة عن تعداده الذي يكفي مقدارا لأكل رجال معدودين ، الذي لا يختلف ذلك باختلاف الأزمان ، وإن اختلفت قيمته السوقية مع حفظ نسبته الخاصة إلى ما فوقه وتحته ، فإذا أراد أن يؤدي الضامن للخبز مثلا