تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

[ مقدمة في خصوص ألفاظ البيع ]

في ضمان القيمي

قوله قدّس سرّه : ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة . إلى آخره . اختلف العلماء في تعيين القيمة لضمان القيمي ، على أقوال أربعة : قيمة يوم التلف ، وقيمة يوم الغصب ، وقيمة يوم الأداء ، وأعلى القيم من الغصب إلى يوم التلف . ومبنى القول الأول هو : أن ضمان القيمة إنما كان يوم التلف ، لأنه قبل التلف كان يجب عليه رد العين ، وإنما يتنجز ضمان القيمة يوم التلف . ومبنى القول الثاني : أن العين إنما كانت في عهدته يوم غصبها ، فهو من ذلك الحين ضامن لها . ومبنى القول الثالث : أن المضمون إنما هو القيمة الغير المتعذرة ، بمعنى أنه ضامن للعين ذات المالية القائمة بها التي لا تختلف باختلاف أوقاتها ، فمالية العبد عبارة عن قيمته المنتسبة إلى فوقه وإلى ما تحته التي تكون بها تلك النسبة محفوظة مهما اختلف الزمان والمكان . ومالية الخبز مثلا عبارة عن تعداده الذي يكفي مقدارا لأكل رجال معدودين ، الذي لا يختلف ذلك باختلاف الأزمان ، وإن اختلفت قيمته السوقية مع حفظ نسبته الخاصة إلى ما فوقه وتحته ، فإذا أراد أن يؤدي الضامن للخبز مثلا